ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٧ - الحديث ٣٥
مُوسَى ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَكُونُ خُفُّ الرَّجُلِ مُخَرَّقاً فَيُدْخِلُ يَدَهُ فَيَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ أَ يُجْزِيهِ قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ٣٥]
٣٥الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ لِي لَوْ أَنَّكَ تَوَضَّأْتَ فَجَعَلْتَ مَسْحَ الرِّجْلَيْنِ غَسْلًا ثُمَّ أَضْمَرْتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَفْرُوضِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِوُضُوءٍ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِالْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فَإِنْ بَدَا لَكَ غَسْلٌ فَغَسَلْتَهُ فَامْسَحْ بَعْدَهُ لِيَكُونَ آخِرَ ذَلِكَ الْمَفْرُوضِ
و ظاهره عدم وجوب الاستيعاب الطولي و العرضي، و إن أمكن حمله على فرض
نادر يتحقق الطولي أو هو مع العرضي، لكنه بعيد. الحديث الخامس و الثلاثون:
قوله عليه السلام: ثم أضمرت أي: اكتفيت به، و فهم بعض الأصحاب منه عدم تباين حقيقتي الغسل و المسح كليا، فإذا نوى في الغسل المسح يجزي. و لا يخفى ما فيه.
قوله عليه السلام: فامسح بعده قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: يمكن أن يكون المراد تخلل الغسل بين الوضوء، فعلى هذا يدل على عدم وجوب المتابعة. و أن يكون المراد الغسل قبل الوضوء للتنظيف و إن كان بعيدا [١]. انتهى كلامه أعلى الله مقامه.
أقول: ظاهره أنه إذا مسح ثم غسل يلزمه المسح ثانيا. و يمكن الحمل على
[١]وان بعد- خ ل.